الثلاثاء، 8 يناير 2013

شروط زكاة الراتب الشهرى



شروط زكاة الراتب الشهرى

سؤال

هل يجب إخراج زكاة المال على قيمة الراتب الشهرى نفسه، أم على ما أدخاره أو أستثماره ؟ وإذا كان يجب أخراج الزكاة على قيمة الراتب الشهري، فماذا عن الفترة السابقة التي لم تخرج فيها زكاة المال ؟

الأجابه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في الراتب الشهري زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر أو ذهب أو فضة. ويحول عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فإن وجدت هذه الشروط فعليك أن لا تؤخر زكاة مالك، وإلا فلا يجب بمجرد قبض الراتب لعدم توفر الشروط المطلوبة. والله أعلم

0 التعليقات:

إرسال تعليق